responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 392

ولا يجرى التقريب الثانى ، لأن الأصل المؤمن فى المائع الأول لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعنى ان الأصل فى المائع الاخر له معارض واحد وهو الاصل المؤمن فى الثوب ، فيسقطان بالتعارض.

ولكن الصحيح ان التقريب الثانى يجرى فى هذه الحالة أيضا ، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا ، وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة فى المائع الأول ثابت فى نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل فى المائع الاخر فى المرتبة السابقة ويجرى الأصل فى الثوب بعد ذلك بلا معارض.

٧ ـ الشبهة غير المحصورة :

إذا كثرت أطراف العالم الاجمالى بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليين سقوط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.

ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير فى اسقاط العلم الاجمالى عن المنجزية ، دون أن ندخل فى الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى ، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.

وعلى هذا الاساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين :

التقريب الأول : ان هذا القتحام مستند الى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالى تضائلت القيمة الاحتمالية للانطباق فى كل

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست