ولا يجرى التقريب
الثانى ، لأن الأصل المؤمن فى المائع الأول لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعنى ان
الأصل فى المائع الاخر له معارض واحد وهو الاصل المؤمن فى الثوب ، فيسقطان
بالتعارض.
ولكن الصحيح ان التقريب الثانى يجرى فى
هذه الحالة أيضا ، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة
فيه ما دام لطهارته أثر فعلا ، وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة فى
المائع الأول ثابت فى نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل فى المائع الاخر فى المرتبة
السابقة ويجرى الأصل فى الثوب بعد ذلك بلا معارض.
٧ ـ الشبهة غير
المحصورة :
إذا كثرت أطراف العالم الاجمالى بدرجة
كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليين سقوط عن
المنجزية لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.
ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد
ينجم عنه من تأثير فى اسقاط العلم الاجمالى عن المنجزية ، دون أن ندخل فى الحساب
ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى ، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
وعلى هذا الاساس يمكن أن نقرب عدم وجوب
الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين :
التقريب الأول : ان هذا القتحام مستند
الى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ
كلما زادت اطراف العلم الاجمالى تضائلت القيمة الاحتمالية للانطباق فى كل