responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 390

ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين ، وذ لك لان العلم الاجمالى الاول لا يوجب التنجيز فى كل زمان وتعارض الاصول فى الاطراف كذلك إلا بوجوده الفعلى فى ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو فى زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الاجمالى السابق فى زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه ، وهذا يعنى ان تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان ، أحدهما : بقاء العلم السابق. والاخر : حدوث العلم المتأخر ، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الاخر ترجيح بلا مرجح فينجزان معا ، وبذلك يبطل التقريب الثانى.

كما ان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك يقتضى الجريان فى كل آن ، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض ، ومن الواضح ان جريان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك فى الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالى المتأخر كان معارضا بأصل واحد وهو الاصل فى الطرف المختص بالعلم السابق غير ان جريانه فى الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان ، وهما الاصلان الجاريان فى الطرفين المختصين معا ، وبذلك يبطل التقريب الأول ، فالعلمان الاجماليان منجزان معا.

٦ ـ حكم ملاقى احد الاطراف :

إذا علم المكلف اجمالا بنجاسة أحد المائعين ، ولاقى الثوب أحدهما المعين ، حصل علم اجمالى آخر بنجاسة الثوب أو المائع الاخر ، وهذا ما يسمى بملاقى أحد اطراف الشبهة. وفى مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالى الاخر ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست