responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 387

والمعلوم الاجمالى متحد فى الزمان ، وأماإذا كان المعلوم التفصيلى متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالى حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلى حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالى. ولا يشترط فى الانحلال الحقيقى وانهدام الركن الثانى التعاصر بين نفس العلمين ، فان العلم التفصيلى المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضاإذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال ، لأن مجرد تأخير العلم التفصيلى مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية ، وهو معنى الانحلال.

٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول :

إذا جرت فى حق المكلف إمارات أو اصول شرعية منجزة للتكليف فى بعض اطراف العلم الاجمالى فلا انحلال حقيقى ولا تعبدى ، كما تقدم ، ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط :

أحدها : أن لا يقل البعض المنجز بالامارة أو الاصل الشرعى عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف.

ثانيها : أن لا يكون المنجز الشرعى عن امارة أو أصل ناظرا الى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا ، كماإذا علم اجمالا بحرمة أحد الاناءين بسبب نجاسته ، وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.

ثالثها : أن لا يكون وجود المنجز الشرعى متأخرا عن حدوث العلم الاجمالى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست