responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 385

وهو العجز ، كما هو المفروض فى حالة الاضطرار.

ثالثا : لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهى انما تنتج لزوم التصرف فى التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص فى تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا فى ترك الموافقة القطعية له ، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة ، وهى حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته فى حالة تناول كلا الطعامين معا ، فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط ، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق ، واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز.

٣ ـ انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى :

لكل علم اجمالى سبب ، والسبب تارة يكون مختصا فى الواقع بطرف معين من أطراف العلم الاجمالى ، واخرى تكون نسبته الى الطرفين أو الاطراف على نحو واحد. ومثال الأول : أن ترى قطرة دم قتع فى أحد الاناءين ولا تميز الاناء بالضبط ، فتعلم اجمالا بنجاسة أحد الاناءين ، والسبب هو قطرة الدم وهى فى الواقع مختصة بأحد الطرفين. ويمكن أن تؤخذ قيدا فى المعلوم بأن تقول : انى أعلم إجمالا بنجاسة ناشية من قطرة الدم التى رأيتها ، لا بنجاسة كيفما اتفقت.

ويترتب على ذلك : انه إذا حصل علم تفصيلى بنجاسة إناء معين من الانائين ، فان كان هذا العلم التفصيلى بنفس سبب العلم الاجمالى ، بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا ، انحل العلم

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست