responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 382

فهل يجوز الشرب من الاناء الاخر حينئذ لزوال العلم الاجمالى؟

والجواب بالنفى ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالى وعدم خروج الطرف الاخر عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الان كما كان ، فالتكليف الطويل فى الاناء الاخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الاناء الى المغرب طرف للعلم الاجمالى. وتسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالى المردد بين القصير والطويل ، وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده.

النحو الرابع : أن يكون التكليف فى أحد طرفى العلم الاجمالى مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. وقد يقال : فى مثل ذلك بسقوط المنجزية ، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالى ، لأنها ليست طرفا للعلم الاجمالى ، ولا بالاستصحاب ، إذ لا يقين بالحدوث ليجرى الاستصحاب.

وقد يجاب على ذلك : بأن الاستصحاب يجرى على تقدير الحدوث بناء على انه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل العلم الاجمالى إما بثبوت الاستصحاب فى هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعى فى الطرف الاخر ، وهو كاف للتنجيز :

٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف :

الحالة الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلاإلى تناول أحدهما ، ولا شك فى ان المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه ، وانما نريد أن نعرف ان العلم الاجمالى هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الاخر أو لا؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست