فهل يجوز الشرب من
الاناء الاخر حينئذ لزوال العلم الاجمالى؟
والجواب بالنفى ، وذلك لعدم زوال العلم
الاجمالى وعدم خروج الطرف الاخر عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردد بين التكليف
القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الان كما كان ، فالتكليف الطويل
فى الاناء الاخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الاناء الى المغرب طرف للعلم
الاجمالى.
وتسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالى المردد بين القصير والطويل ، وحكمه انه ينجز الطويل
على امتداده.
النحو الرابع : أن يكون التكليف فى أحد
طرفى العلم الاجمالى مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. وقد يقال : فى مثل
ذلك بسقوط المنجزية ، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها
بالعلم الاجمالى ، لأنها ليست طرفا للعلم الاجمالى ، ولا بالاستصحاب ، إذ لا يقين
بالحدوث ليجرى الاستصحاب.
وقد يجاب على ذلك : بأن الاستصحاب يجرى
على تقدير الحدوث بناء على انه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل
العلم الاجمالى إما بثبوت الاستصحاب فى هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعى فى
الطرف الاخر ، وهو كاف للتنجيز :
٢ ـ الاضطرار
الى بعض الاطراف :
الحالة الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة
أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلاإلى تناول أحدهما ، ولا شك فى ان المكلف يسمح له بتناول
ما يضطر اليه ، وانما نريد أن نعرف ان العلم الاجمالى هل يكون منجزا لوجوب
الاجتناب عن الطعام الاخر أو لا؟