الترخيص فى المخالفة
الاحتمالية لمعلومه ، كما فى قاعدتى الفراغ والتجاوز ، وهذا يعنى عدم كون علة
لوجوب الموافقة القطعية ، فكذلك العلم الاجمالى.
وأجاب المحقق العراقى [١] على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ
وأمثالها ليست ترخيصا فى ترك الموافقة القطعية ، لتكون منافية لافتراض علية العلم
لوجوبها ، بل هى إحراز تعبدى للموافقة ، أى موافقة قطعية تعبدية ، وافتراض العلية
يعنى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافق القطعية وجدانا أو تعبدا.
وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة
الفراغ وإجراءإصالة البراءة فى احد طرفى العلم الاجمالى ، فان الاول لا ينافى
العلية بخلاف الثانى.
والتحقيقى : ان قاعدة الفراغ وإصالة
البراءة وان كانتا مختلفتين فى لسانيهما ، إلا ان هذا مجرد اختلاف فى اللسان
والصياغة ، وأما واقعهما وروحهما فواحد ، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الاغراض
الترخيصية على الاغراض اللزومية عند الاختلاط فى مقام الحفظ ، غير ان هذا التقديم
تراة يكون بلسان الترخيص ، واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها
موافقة كاملة ، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الاخر.
والصحيح : هو عدم علية العلم الاجمالى
لوجوب الموافقة القطعية ، لأن الترخيص الظاهرى فى بعض الاطراف له نفس الحيثيات
المصححة لجعل الحكم الظاهرى فى سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام
الثبوت.
[١] نهاية الأفكار :
القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.