responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 365

الترخيص فى المخالفة الاحتمالية لمعلومه ، كما فى قاعدتى الفراغ والتجاوز ، وهذا يعنى عدم كون علة لوجوب الموافقة القطعية ، فكذلك العلم الاجمالى.

وأجاب المحقق العراقى [١] على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا فى ترك الموافقة القطعية ، لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها ، بل هى إحراز تعبدى للموافقة ، أى موافقة قطعية تعبدية ، وافتراض العلية يعنى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافق القطعية وجدانا أو تعبدا.

وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراءإصالة البراءة فى احد طرفى العلم الاجمالى ، فان الاول لا ينافى العلية بخلاف الثانى.

والتحقيقى : ان قاعدة الفراغ وإصالة البراءة وان كانتا مختلفتين فى لسانيهما ، إلا ان هذا مجرد اختلاف فى اللسان والصياغة ، وأما واقعهما وروحهما فواحد ، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية عند الاختلاط فى مقام الحفظ ، غير ان هذا التقديم تراة يكون بلسان الترخيص ، واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة ، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الاخر.

والصحيح : هو عدم علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ، لأن الترخيص الظاهرى فى بعض الاطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهرى فى سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت.


[١] نهاية الأفكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست