responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 363

عملية لتكليف معلوم بالاجمال.

٣ ـ جريان الاصول فى بعض الاطراف وعدمه :

وأما الأمر الثالث فهو فى جريان الاصول الشرعية المؤمنة فى بعض اطراف العلم الاجمالى ، والكلام عن ذلك يقع فى مقامين ثبوتى واثباتى :

أما الثبوتى فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمنة فى بعض الاطراف ثبوتا وعدمه ، ومن الواضح انه على مسلكنا القائل بامكان جريان الاصول فى جميع الاطراف ، لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتى فى جريانها فى بعض الاطراف.

وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول فى جميع الاطراف ، فكذلك ينبغى أن نستثنى من هذا البحث القائلين بأن العلم الاجمالى لا يستدعى وجوب الموافقة القطعية مباشرة ، فانه على قولهم هذا لا ينبغى أن يتوهم إمتناع جريان الأصل المؤمن فى بعض الاطراف ، إذ يكون مع الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالى.

وأما القائلون بأن العلم الاجمالى يستدعى بذاته وجوب الموافقة القطعية ، فيصح البحث على اساس قولهم ، لأن جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف يرخص فى ترك الموافقة القطعية ، فلابد من النظر فى إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث فى ذلك الى النزاع فى أن العلم الاجمالى هل يستدعى عقلا وجوب الموافقة القطعية إستدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لملعولها ، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعى على نحو استدعاء المقتضى لما يقتضيه ، فان فعليته منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن فى بعض

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست