أولا : ان عدم وجدان النبى فيما اوحى
اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.
وثانيا : إنه إن لم يساوق عدم الحرمة
واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع ، إذ لا يحتمل صدور واختفاؤه على
النبى ، وأين هذه من عدم الوصول الناشىء من احتمال إختفاء البيان.
وثالثا : إن اطلاق العنان كما قد يكون
بلحاظ اصل عملى ، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التى لا يرفع اليد عنهاإلا بمخصص واصل.
ومنها : قوله تعالى « وما كان الله ليضل
قوما بعدإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم » [١].
وتقريب الاستدلال كما تقدم فى الحلقة
السابقة [٢]. وما يتقى إن اريد
به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى ، فتكون البراءة المستفادة من
الاية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. وإن اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوى
ظاهرى ، كعنوان المخالفة الاحتمالية ، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه
البراءة ، لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى.
أدلة البراءة من
السنة :
واستدل من السنة بروايات :
منها : ما روى عن الصادق عليه السلام من
قوله : « كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى » [٣]. وفى الرواية نقطتان
لابد من بحثهما :