والفعل ، فيدل على
انه لا يكلف بتكليف إلاإذا آتاه ، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله الى المكلف ،
فتدل الاية على نفى الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.
وقد اعترض الشيخ الأنصارى رحمه الله [١] على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه
استعمال الهيئة القائمة بالعفل والمفعول فى معنيين ، لأن التكليف بمثابة المفعول
المطلق ، والمال والفعل بمثابة المفعول به ، ونسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة
لنسبته الى المفعول به ، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين فى استعمال واحد؟
وهناك جوابان على هذا الاعتراض :
الأول : ما ذكره المحقق العراقى رحمه
الله [٢] من أخذ
الجامع بين النسبتين.
ويرد عليه انه إن اريد الجامع الحقيقيى
بينهما فهو مستحيل ، لما تقدم فى مبحث المعانى الحرفية من امتناع انتزاع الجامع
الحقيقى بين النسب.
وإن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين ، إلا انها تلائم المفعول المطلق
والمفعهول به معا ، فلا معين لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا
القبيل.
الثانى : وهو الجواب الصحيح ، وحاصله :
إن مادة الفعل فى الاية هى الكلفة بمعنى الادانة ، ولا يراد باطلاق اسم الموصول
شموله لذلك ، بل لذات الحكم الشرعى الذى هو موضوع للادانة ، فهوإذن مفعول به ،
فلاإشكال.