responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 323

والفعل ، فيدل على انه لا يكلف بتكليف إلاإذا آتاه ، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله الى المكلف ، فتدل الاية على نفى الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.

وقد اعترض الشيخ الأنصارى رحمه الله [١] على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالعفل والمفعول فى معنيين ، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق ، والمال والفعل بمثابة المفعول به ، ونسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته الى المفعول به ، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين فى استعمال واحد؟

وهناك جوابان على هذا الاعتراض :

الأول : ما ذكره المحقق العراقى رحمه الله [٢] من أخذ الجامع بين النسبتين.

ويرد عليه انه إن اريد الجامع الحقيقيى بينهما فهو مستحيل ، لما تقدم فى مبحث المعانى الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقى بين النسب. وإن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين ، إلا انها تلائم المفعول المطلق والمفعهول به معا ، فلا معين لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل.

الثانى : وهو الجواب الصحيح ، وحاصله : إن مادة الفعل فى الاية هى الكلفة بمعنى الادانة ، ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك ، بل لذات الحكم الشرعى الذى هو موضوع للادانة ، فهوإذن مفعول به ، فلاإشكال.


[١] فرائد الاصول : ص ٣١٦.

[٢] نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢٠٢.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست