responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 317

الوظيفة الأولية فى حالة الشك

كلما شك المكلف فى تكليف شرعى ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا ، فلابد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا فى تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أى تدخل من الشارع فى تحديدها ، وهذا يعنى التوجه إلى تعيين الاصل الجارى فى الواقعة بحد ذاتها ، وليس هو الا الاصل العملى العقلى. ويوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلى مسلكان :

١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان :

إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه :

الأول : ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله [١] من أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم وصول التكليف ، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضى لا يجاده وهو قبيح.


[١] فوائد الاصول : ج ٣ ص ٣٦٥.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست