ابناء العم ، فحكم
بوجوب أكرامهم على نهد القضية الخارجية ، ثبت الحكم ، ولو لم يكونوا متدينين فى
الواقع ، وهذا معنى ان الذى يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على افراده هو المكلف فى
باب القضايا الحقيقية للأحكام ، وهو المولى فى باب القضايا الخارجية لها.
وينبغى أن يعلم ان
الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية ، وسواء
كان حكمه تشريعيا ، كالحكم بوجوب الحج على المستطيع ، أو تكوينيا وإخباريا ،
كالحكم بان النار محرقة ، أو انها فى الموقد انما يصب حكمه فى الحقيقة على الصورة
الذهنية لا على الموضوع الحقيقى للحكم ، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن
يتعلق إلا بما هو حاضر فى الذهن ، وليس ذلك الا الصورة الذهنية. وهى وان كانت
مباينة للموضوع الخارجى بنظر ، ولكنها عينه بنظر آخر ، فانت اذا تصورت النار ترى
بتصورك نارا ، ولكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا
النار نفسها ، ولما كان ما فى الذهن عين الموضوع الخارجى بالنظر التصورى وبالحمل
الاولى ، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجى من خصوصيات كالاحراق
بالنسبة الى النار ، وهذا يعنى انه يكفى فى اصدار الحكم على الخارج إحضار صورة
ذهنية تكون بالنظر التصورى عين الخارج ، وربط الحكم بها ، وان كانت بنظرة ثانوية
فاحصة وتصديقية أى بالحمل الشائع مغايرة للخارج.
تنسيق البحوث المقبلة :
وسوف نتحدث فيما
يلى وفقا لما تدم فى الحلقتين السابقتين عن