responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 309

المشكوك يغنى عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة ، وذلك بتوضيح ما يلى :

أولا : إن البراءة عن التكليف الواقعى والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان ، لأن موضوعهما معا الشك فى الواقع ، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها ليست فى درجتها ، كما عرفت.

ثانيا : إن الحكمين الظاهرين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين ، سواء وصلا أو لا ، كما تقدم فى محله.

ثالثا : إن البراءة عن التكليف الواقعى منافية ثبوتا للحجية المشكوكة ، على ضوء ما تقدم.

رابعا : إن مقتضى المنافاة انها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها.

خامسا : إن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعى يدل بالالتزام على نفى الحجية المشكوكة.

وهذا يعنى : إننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعى سنثبت بالدليل نفى الحجية المشكوكة ، فلا حاجة الى أصل البراءة عنها وان كان لا محذور فيه أيضا.

ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية فى الاستصحاب ، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهرى ، لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها فى الحكم الواقعى ، كما اذا علم بالحجية وشك فى نسخها ، فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست