المشكوك يغنى عن
اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة ، وذلك بتوضيح ما يلى :
أولا : إن البراءة عن التكليف الواقعى
والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان ، لأن موضوعهما معا الشك فى الواقع ، خلافا
للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها ليست فى درجتها ، كما عرفت.
ثانيا : إن الحكمين الظاهرين المختلفين
متنافيان بوجوديهما الواقعيين ، سواء وصلا أو لا ، كما تقدم فى محله.
ثالثا : إن البراءة عن التكليف الواقعى
منافية ثبوتا للحجية المشكوكة ، على ضوء ما تقدم.
رابعا : إن مقتضى المنافاة انها تستلزم
عدم الحجية واقعا ونفيها.
خامسا : إن الدليل الدال على البراءة عن
التكليف الواقعى يدل بالالتزام على نفى الحجية المشكوكة.
وهذا يعنى : إننا باجراء البراءة عن
التكليف الواقعى سنثبت بالدليل نفى الحجية المشكوكة ، فلا حاجة الى أصل البراءة
عنها وان كان لا محذور فيه أيضا.
ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية
موردا للاصول العملية فى الاستصحاب ، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهرى ، لتمامية
أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها فى الحكم الواقعى ، كما اذا علم بالحجية وشك فى
نسخها ، فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعى.