كون المجعول فى دليل
الحجية الطريقية لا يفى باثبات تلك الاثار للامارة.
الثانى : إن الفرق بينهما ينشأ من أخذ
الشك موضوعا للأصل العملى وعدم أخذه كذلك فى موضوع الحجية المجعولة للامارة.
وهذا الفرق مضافا الى انه لا يفى
بالمقصود غير معقول فى نفسه ، لأن الحجية حكم ظاهرى ، فان لم يكن الشك مأخوذا فى
موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم ، وجعل الامارة حجة على العالم غير
معقول.
ومن هنا قيل : بان الشك مأخوذ فى حجية الامارة موردا لا موضوعا ، غير اننا لا
نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ.
الثالث : ان الفرق بينهما ينشأ من ناحية
الشك فى لسان دليل الاصل وعدم أخذه فى لسان دليل حجية الامارة ، بعد الفراغ عن
كونه مأخوذا فى موضوعهما ثبوتا معا.
وهذا الفرق لا يفى أيضا بالمقصود ، نعم
قد يثمر فى تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه
اتفاقيا ، فقد يتفق أخذ عدم العلم فى موضوع دليل الحجية ، كما لو بنى عن ثبوت حجية
الخبر بقوله تعالى : « فأسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون » [١] فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟
الرابع : ما حققناه فى الجزء السابق من
أن الأصل العملى حكم ظاهرى لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات
الواقعية