الدليل العقلى إن كان ظنيا ، فهو بحاجة
الى دليل على حجيته ، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأماإذا كان قطعيا
، فهو حجة من أجل حجية القطع.
ونسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع
الناشىء من الدليل العقلى ، وهو بظاهره غير معقول ، لأن حجية الطقع الطريقى غير
قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا
بدعوى تحويل القطع من طريقى الى موضوعى ، وذ لك بان يفرض عدم القطع العقلى قيدا فى
موضوع الحكم المجعول ، فمع القطع العقلى لا حكم ، ليكون القطع منجزا له.
ويرد على ذلك :
أولا : ان القطع العقلى الذى يؤخذ عدمه
فى موضوع الحكم ، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ والأول واضح الاستحالة ،
لأن القطع بالمجعول يساوق فى نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا ، فكيف يعقل ان يصدق
بأنه يساوق انتفاءه.
وأما الثانى فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة ،