نخرج من ذلك
بنتيجة ، وهى ان الخطاب الظاهرى وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية
المشكوكة ، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى ، وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب
الطاعة فى مقابل الأحكام الوقاعية ، لأنه ليس له مبادىء خاصة به وراء مباىء
الأحكام الواقعية ، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا ، يستقل العقل بلزوم
التحفظ على الوجوب الواقعى المحتمل ، واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه ، لا
على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو.
وهذا معنى ما يقال
: من أن الأحكام الظاهرية طريقة لا حقيقية. فهى مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع
المشكوك وإدخاله فى عهدة المكلف ، ولا تكون هى بنفسها موضوعا مستقلا للدخول فى
العهدة ، لعدم استقلالها بمبادىء فى نفسها ، ولهذا فان من يخالف وجوب الاحتياط فى
مورد ويتورط نتيجة لذلك فى ترك الواجب الواقعى لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ
مخالفة الوجوب الواقعى ووجوب الاحتياط الظاهرى ، بل لعقاب واحد ، وإلا لكان حاله
أشد ممن ترك الواجب الواقعى وهو عالم بوجوبه ، وأما الاحكام الواقعية فهى أحكام
حقيقية لا طريقية ، بمعنى أن لها مبادىء خاصة بها ، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا
مستقلا للدخول فى العهدة ، ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على
مخالفتها.
التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية :
تقدم ان الأحكام
الواقعية محفوظة ومشرتكة بين العالم والجاهل ،