الثانية لا مجال
للاعادة ، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء ، فقد يقال : بعدم وجوب القضاء ، لأن
الأمر الاضطرارى يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختيارى ، إذ لولا ذلك
لما امر به ، ومع الوفاء لا فوت ، ليجب القضاء.
ولكن يرد على ذلك ان الأمر الاضطرارى
يصح جعله فى هذه الحالة ، إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية يجزء من ملاك الواقع
مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفاءه ، إذ فى حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن
يأمر بالوظيفة الاظطرارية فى الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك فى وقته الاصلى ،
ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقى ، فلا دلالة للأمر الاضطرارى عقلا على
الاجزاء فى هذه الحال ، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر
الاظطرارى واطلاقه فقد يستظهر منه الاجزاء ، لظهور لسانه فى وفاء البدل بتمام
مصلحة المبدل؟ أو ظهور حاله فى انه فى مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء ، فان
سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه.
دلالة الأوامر
الظاهرية على الاجزاء عقلا :
قد تؤدى الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم
على غير مصداقه الواقعى ، بأن تدل على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة ،
أو على ان الثوب طاهر مع أنه نجس. فاذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة
الظاهرية ، فهل يجزى ذلك عن الواجب الواقعى بلا حاجة الى قيام دليل خاص على
الاجزاء ، أو يحتاج إثبات الاجزاء فى كل مورد الى دليل خاص ، وبدونه يرجع إلى
قاعدة عدم الاجزاء؟