لا شك فى ان الأصل اللفظى فى كل واجب
لدليله اطلاق انه لا يجزى عنه شىء آخر ، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع
مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا فى الوجوب ، وهذا التقييد منفى باطلاق
دليل الواجب.
وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء.
ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة فى بعض
الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية ، كما فى حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر
الاضطرارى أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى ، إذ قد يقال : بأن الأمر
الاضطرارى أو الظاهرى يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب
الواقعى ، على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضى الاجزاء. والتفصيل كما يلى :
دلالة الأوامر
الاضطرارية على الاجزاء عقلا :
إذا تعذر الواجب الاصلى على المكلف فامر
بالميسور اضطرارا ، كالعاجز عن القيام ، تشرع فى حقه الصلاة من جلوس ، فتارة يكون