وعلى الثانى يكون دليل الحرمة ودليل
الوجوب متعارضين ، لأن الحرمة تقتضى تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب ، ويستحيل
ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد ، وهذا يعنى ان التنافى بين الجعلين ، وكلما كان
التنافى بين الجعلين دخل الدليلان فى باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون
باب التزاحم.
ثانيا : انه إذا اتفق عكس ما تقدم فى
الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة ، كانقاذ الغريق إذا
توقف على اجتياز الأرض المغصوبة ، فلا شك فى ان المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة
وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما ، لأن الحرمة تسقط فى هذه الحالة رعاية للواجب الأهم.
وأما اذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ
الغريق ، فقد ارتكب حراما اذا انكرنا الملازمة ، وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيرى
يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. ولم يرتكب حراماإذا قلنا بالملازمة ،
وان الوجوب الغيرى لا يختص بالحصة الموصلة. أما انه ارتكب
حراما على الأولين ، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام فى نفسه ، ولا يوجد ما يحول
دون اتصافه فى حالة عدم التوصل به الى الانقاذ بالحرمة. وأما انه لم يرتكب
حراما على الاخير ، فلأن الوجوب الغيرى يحول دون اتصافه باحرمة.
شمول الوجوب الغيرى
:
قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات
للمقدمة ، وبحثوا فى أن