responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 255

وثالثا : ان مخالفة الوجوب الغيرى بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لا ستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسى ، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادىء وملاكات تفوت بذلك. ومن الواضح ان الواجب الغيرى ليس له مبادىء وملاكات سوى ما للواجب النفسى من ملاك ، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب.

ورابعا : ان الوجوب الغيرى ملاكه المقدمية ، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أى شىءإضافى لا دخل له فى حصول ذى المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى ، والتقرب بها نحوه تعالى ، خارجا عن دائرة الواجب الغيرى ، لعدم دخل ذكل فى حصول الواجب النفسى. فطى المسافة الى الميقات كيفما وقع وباى داع اتفق ، يحقق الواجب الغيرى ، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطى بقصد قربى. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية.

مقدمات غير الواجب :

كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيرى عند القائلين بالملازمة ، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيرى لنفس السبب. واما مقدمات الحرام فهى على قسمين :

أحدهما : ما لا ينفك عنه الحرام ، ويعتبر بمثابة العلة التامة ، أو الجزء الاخير من العلة التامة له ، كالقاء الورقة فى النار الذى يترتب عليه الاحتراق.

والقسم الاخر : ما ينفك عنه الحرام ، وبالامكان أن يوجد ومع هذا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست