responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 25

الجرى على وفق الأمارة.

وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك ، كان الحكم من الاصول العلمية البحتة ، كأصالة الاباحة واصالة الاحتياط الملحوظ فى أحدهما أهمية الحكم الترخيصى المحتمل ، وفى الاخر أهمية الحم الالزامى المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان تسجيل وظيفة علمية ، أو لسان جعل الطريقية.

وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر بلحاظ كلا الأمرين م الاحتمال والمحتمل ، كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية أو المحرزة ، كقاعدة الفراغ.

نعم الأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهرى بلسان جعل الطريقية. والأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة ، لا أن هذا الاختلاف الصياغى هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.

التنافى بين الأحكام الظاهرية :

عرفنا سابقا ان الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا ، كالوجوب والحرمة والاباحة ، متضادة. وهذا يعنى ان من المستحيل أن يثبت حكمان واعيان متغايران على شىء واحد ، سواء علم المكلف بذلك أو لا ، لاستحالة اجتماع الضدين فى الواقع.

والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا ، هل

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست