وإن قدمت بعض
المحتملات على البعض الاخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك ، كان
الحكم من الاصول العلمية البحتة ، كأصالة الاباحة واصالة الاحتياط الملحوظ فى
أحدهما أهمية الحكم الترخيصى المحتمل ، وفى الاخر أهمية الحم الالزامى المحتمل
بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان
تسجيل وظيفة علمية ، أو لسان جعل الطريقية.
وإن قدمت بعض
المحتملات على البعض الاخر بلحاظ كلا الأمرين م الاحتمال والمحتمل ، كان الحكم من
الاصول العملية التنزيلية أو المحرزة ، كقاعدة الفراغ.
نعم الأنسب فى
موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهرى بلسان جعل الطريقية. والأنسب
فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة ، لا أن هذا
الاختلاف الصياغى هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.
التنافى بين الأحكام الظاهرية :
عرفنا سابقا ان
الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا ، كالوجوب والحرمة والاباحة ، متضادة. وهذا يعنى
ان من المستحيل أن يثبت حكمان واعيان متغايران على شىء واحد ، سواء علم المكلف
بذلك أو لا ، لاستحالة اجتماع الضدين فى الواقع.
والسؤال هنا هو أن
اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا ، هل