لا شك فى وجود واجبات لا يخرج المكلف عن
عهدتها ، إلا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال. وفى مقابلها واجبات يتحقق الخروج
عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأى داع كان.
والقسم الأول يسمى بالتعبدى ، والثانى
يسمى بالتوصلى. والكلام يقع فى تحليل الفرق بين القسمين ، فهل الاختلاف بينهما مرده
الى عالم الحكم والوجوب ، بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزء
فى متعلق الوجوب التعبدى ، ولا يكون كذلك فى الوجوب التوصلى ، أو أن مرد الاختلاف
الى عالم الملاك دون عالم الحكم ، بمعنى ان الوجوب فى كل من القسمين متعلق بذات
الفعل ، ولكنه فى القسم الأول ناشىء عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ
قصد امتثال الأمر فى متعلق الأمر. فان ثبتت هذه الاستحالة ، تعين تفسير الاختلاف
بين التعبدى والتوصلى بالوجه الثانى ، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول.