وثمرة هذا البحث تظهر فى إمكان التمسك
باطلاق دليل الحكم لنفى دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه إن بنى على امكان التقييد
والاطلاق معا ، أمكن ذلك. كما هو الحال فى نفى سائر القيود المحتملة بالاطلاق.
وإن بنى على مسلك المحقق النائينى
القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا ، فلا يمكن ذلك ، لأن الاطلاق فى الحكم
مستحيل ، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لا كتشاف أمر مستحيل.
وإن بنى على ان التقييد مستحيل ،
والاطلاق ضرورى ، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل
التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ،
لأن اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله ، وهو الحكم ، وهذا معلوم بالضرورة
على هذا المبنى. وانما الشك فى اطلاق الملاك وضيقه ، ولا يمكن استكشاف اطلاق
الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ، ولا باطلاق نفس الدليل ، اما الأول فلأن
اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا ،
فلم يفعل. والمفروض فى امقام استحالة التقييد ، وأما الثانى فلأن الدليل مفاده
مباشرة هو الحكم لا الملاك.
أخذ العلم بالحكم فى
موضوع ضده أو مثله :
وأما الافتراض الثانى فهو مستحيل ، لأن
القطع سواء كان مصيبا فى قطعه أو مخطءا ، يرى فى ذلك اجتماع الحكمين المتضادين ،
فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثانى ، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن