لا شك فى ان زمان الوجوب لا يمكن ان
يتقدم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع الكلام فى انه هل يمكن ان يبدأ قبله أو
لا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله ، غير ان زمان
الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.
وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفضول
[١] الى امكان
ذلك ، وسمى هذا النحو من الوجوب ، بالمعلق ، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل
منهما ليس ناجزا بتمام المعنى ، غير ان ذلك فى المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط
، وفى المعلق من عدم مجىء زمان الواجب.
فان قيل : إذا كان زمان الواجب متأخرا ،
ولا يبدأإلا عند طلوع الفجر ، فما الداعى للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع
الهلال ، ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال ، أؤ ليس ذلك لغوا؟
كان الجواب : ان فعلية الوجوب تابعة
لفعلية الملاك ، أى لا تصاف