responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 224

استعماله بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب ، تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الامر ، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض ، له هذان النحوان من الشروط.

وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة فى المرحل الثانية ، خلافا لشروط الترتب ، فانها شروط للمراد ، لا للارادة ، من دون فرق فى ذلك كله بين الرادة التكوينية والتشريعية.

فالانسان لا يريد ان يشرب الدواءإلاإذا رأى نفسه مريضا ، ولا يريد من مأموره ان يشرب الدواءإلاإذا كان كذلك. ولكن ارادة شرب الدواء للمريض ، أو لمن وجهه ، فعلية قبل ان يتناول الطعام. ولهذا فان المريض قد يتناول الطعام لا لشىءإلا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده ، وفقا لتعليمات الطبيب ، وهذا يوضح ان تناول الطعام ليس قيدا للارادة ، بل هو قيد للمراد. بمعنى أن الارادة فعلية ومتعلقه بالحصة الخاصة ، وهى شرب الدواء المقيد بالطعام ، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحوإيجاب القيد نفسه.

غير ان الارادة التى ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليس منوطة بالوجود الخارجى لهذا الشروط ، بل بوجودها التقديرى اللحاظى ، لأن الارادة معلولة دائما لا دراك المصلحة ولحاظ ما له دخل فى اتصاف الفعل بها ، لا لواقع تلك المصلحة مبارة. وما أكثر المصالح التى لا تؤثر فى إرادة الانسان ، لعدم ادراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجى دخيلة فى الملاك ، وبوجودها التقديرى اللحاظى دخيلة فى الارادة. فلا مصلحة فى الدواءإلاإذا كان الانسان مريضا حقا ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست