والصحيح أن يقال : ان لهذه المسألة
ارتباطا بمسألة متقدمة ، وهى انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير
المقدور ، فان أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائينى القائل بامتناع ذلك
، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب
مزاحم لا يقل عنه أهمية ، كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصة المتبلاة
بمزاحم وغيرها تمنع أيضا ، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالأزالة ،
ويحينئذ يطبق قانون باب التزاحم ، وهو التقديم بالأهمية.
ولا شك فى ان الأمر بالازالة أهم ، لان
استيفاءه ينحصر بذلك الزمان ، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة اخرى ، وهذا
يعنى وفقا لما تقدم ان الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة ،
فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك ان الحصة
المزاحمة من الصلاة لا أمر بها ، فا تقع صحيحة إذا آثرها الملكف على الازالة. وان
فسرنا علدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائينى كان معنى
ذلك ان الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب ، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من
الصلاة ، وقعت منه صحيحة.
التقييد بعدم المانع
الشرعى :
قلنا ان القانون المتبع فى حالات
التزاحم ، هو قانون ترجيح الأهم ملاكا ، ولكن هذا فيماإذا لم يفرض تقييد زائد على
ما استقل به العقل