لا ثالث لهما ، وإلا
دخلت المسألة فى باب التعارض. ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم ، وانتفاء
التعارض مرهون بامكان الترتب الذى يعنى كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال
بمتعلق الاخر. فكلما أمكن ذلك ، صح التزاحم ، وكلما امتنع الترتب ، كما فى
الحالتين المشار اليهما ، وقع التعارض.
اطلاق الواجب لحالة
المزاحمة :
قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقى
أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك ، كماإذا كان وقت الصلاة ضيقا ،
وابتلى المكلف بنجاسة فى المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك
مزاحمة على هذا النحو ، وانما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب
الاخر. ومثاله : أن يكون وقت الصلاة موسعا ، وتكون الازالة مزاحمة للصلاة فى أول
الوقت ، وبامكان المكلف أن يزيل ثم يصلى.
ونحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من
المزاحمة. وأما الحالة الثانية ، فقد يقال : انه لا مزاحمة بين الأمرين ، لامكان
امتثالهما معا ، فان الأمر بالصلاة متعلق بالجمع بين الحصة المزاحمة وغيرها ،
والكلف قادر على إيجاد الجامع مع الازالة ، فلا تضاد بين الواجبين ، وهذا يعنى ان
كلا من الأمرين يلائم الاخر. فاذا ترك المكلف الازالة وصلى ، كان قد أتى بفرد من
الواجب المأمور به فعلا.
وقد يقال : ان المزاحمة واقعة بين الأمر
بالازالة واطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة ، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالازالة
مع هذا