بين الجعلين ، وحيث
لا تنافى بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم ، وجعل وجوب
الازالة المقيد كذلك ، فلا تعارض بين الدليلين.
فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلى
« صل » و « أزل » مع ان الأول يقتضى باطلاقه ايجاب الصلاة ، سواء أزال أو لا ،
والثانى يقتضى باطلاقه ايجاب الازالة ، سواء صلى أو لا ، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع
بين الضدين مطلوبا؟
كان الجواب على ذلك : أن كلا من
الدليلين لا اطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية ، لأنه مقيد
عقلا بعدم ذلك ، كما تقدم. فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين فى الأهمية ،
فلاإطلاق فى كل منهما لحالة الاشتغال بالاخر. وان كان أحدهما أهم فلا اطلاق فى غير
الأهم لذلك. وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ، ليقع التعارض بينهما ، وهذا
ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه
قواعده.
وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز
المكلف عن الجمع بينهما ، كذلك يكون بين واجب وحرام بعجز المكلف عن الجمع بين
ايجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كماإذا ضاقت قدرة المكلف فى مورد ما عن اتيان
الواجب وترك الحرام معا.
ومنها : ان القانون الذى تعالج به حالات
التزاحم ، هو تقديم الأهم ملاكا على غيره ، لأن الاشتغال بالأهم ينفى موضوع المهم
، دون العكس ، هذا اذا كان هناك أهم. وأما مع التساوى ، فالمكلف مخير عقلا ، لأن
الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفى موضوع الاخر. وإذا