لا ثبات الوجوب على
العاجز وان لم تكن هناك إدانة ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك
ومبادىء الحكم له ، وبهذا نعرف ان العاج قد فوت العجز عليه الملاك ، فيجب عليه
القضاء.
وخلافا لذلك ماإذا قلنا بالاشتراك ، فان
الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لا ثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك تسقط
دلالته الالتزامية على المبادىء ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.
الثانية : ان يكون الفعل خارجا عن
اختيار المكلف ، ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففى هذه الحالة إذا
قيل بعدم الاشتراط ، تمسكنا باطلاق الدليل لا ثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف
، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب ، فلا معنى لوجوب القضاء عليه ،
لحصول الاستيفاء. وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراك ، فان ما أتى به لا يتعين
بدليل انه مسقط لوجوب القضاء ونفا له ، بل لابد من طلب حاله من قاعدة اخرى من دليل
أو أصل.
حالات ارتفاع القدرة
:
ثم إن القدرة التى هى شرط فى الادانة
وفى التكليف ، قد تكون موجودة حين توجه التكليف ، ثم تزول بعد ذلك. وزوالها يرجع
الى احد اسباب :
الأول : العصيان ، فان الانسان قد يعصى
ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلى فيه.
الثانى : التعجيز ، وذلك بأن يعجز
المكلف نفسه عن أداء الواجب ،