بعض الظواهر الضمنية
سوف تسقط عن الحجية ، لمجىء المخصص. والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى
التعى تشمل التسعين الباقين ، هل تبقى على الحجية أو لا؟ فان قيل بالأول ، كان
معناه ان الظهور التضمنى غير تابع للظهور الاستقلالى فى الحجية ، وإن قيل بالثانى
، كان معناه التبعية ، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى
الحجية.
والاثر العلمى بين القولين انه على
الأول نتمسك باعالم لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص ، وعلى الثانى تسقط
حجية الظواهر التضمنية جميعا ، ولا يبقى دليل حييئذ على ان الحكم هل يشمل تمام
الباقى أو لا؟
وقد ذهب بعض الاصوليين إلى سقوط الظواهر
والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية ، وذلك لأن ظهور الكلام فى الشمول لكل واحد من
المائة فى المثال المذكور ، انما هو باعتبار نكتة واحدة ، وهى الظهور التصديقى
لأداة العموم فى انها مستعملة فى معناها الحقيقى وهو الاستيعاب ، وبعد أن علمنا ان
الأداة لم تستعمل فى الاستيعاب ، بدليل ورود المخصص واخراج عشرة من الائة ، نستكشف
أن المتكلم خالف ظهور حاله ، واستعمل اللفظ فى المعنى المجازى ، وبهذا تسقط كل
الظواهر المنية عن الحجية ، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالى الذى علم
بطلانه ، وفى هذه الحالة يتساوى افتراض ان تكون الأداة فى المثال مستعملة فى
التسعين أو فى تسعة وثمانين ، لأن كلا منهما مجاز ، وأى فرق بين مجاز ومجاز؟
وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين ،
كصاحب الكفاية رحمه