توجد عدة اقوال تتجه الى التفصيل فى
حجية الظهور وقد اشرنا الى احدها فى الحلقة السابقة [١] ونذكر فيما يلى اثنين من تلك الاقوال :
القول الاول : التفصيل بين المقصود
بالافهام وغيره. فالمقصود بالافهام يعتبر الظهور حجية بالنسبة اليه ، لأن احتمال
القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له مع عدم احساسه بهاإلا احتمال
غفلته عنها ، فينفى ذلك باصصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا عقلائيا. وأما غيره
فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك ، بل له منشأ آخر ، وهو احتمال اعتماد
المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالافهام خاصة ،
وهذا الاحتمال لا تجدى اصالة عدم الغفلة لنفيه ، فلا يكون الظهور حجة فى حقه.
وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن
اصالة عدم القرينة أصل عقلائى برأسه ، يجرى لنفى احتمال القرينة فى الحالة
المذكورة ، وليس مردها الى اصالة عدم الغفلة ، ليتعذر اجراؤها فى حق غير المقصود
بالافهام الذى يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد افهامه على القرينة.
والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا
يكفى ، لأن الاصل العقلائى لابد ان يستند الى حيثية كشف نوعية ، لئلا يكون اصلا
تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية ، وهى متوفرة لنفى احتمال القرينة المتصلة
الناشىء من احتمال غفلة السامع عنها. فاذا اريد نفى احتمال القرينة