المتكلم لذلك المعنى
الحقيقى ، ومن هنا صح القول بأن الظهور التصورى للفظ فى المعنى الحقيقى محفوظ حتى
مع القرينة المتصلة على الخلاف. وان الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة
المتصلة ، غير انه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة ، فان القرينة المنفصلة لا
تحول دون تكون اصل الظهور التصديقى للكلام فى ارادة المعنى الحقيقى ، وانما تسقطه
عن الحجية ، كما مر بنا فى حلقة سابقة.
وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصورى
والظهور التصديقى ، وبعد الفراغ عهن حجية الظهور عقلائيا ، وعن سقوطها مع ورود
القرينة ، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية ، وكيفية تطبيقها على موضوعها
، وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدورا :
المحتمل الأول : ان يكون موضوع الحجية
هو الظهور التصورى ، مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة ، أو منفصلة.
المحتمل الثانى : ان يكون موضوع الحجية
هو الظهور التصديقى ، مع عدم صدور القرينة المنفصلة.
المحتمل الثالث : ان يكون موضوع الحجية
هو الظهور التصديقى الذى لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. والفارق بين هذا
وسابقه ، ان عدم القرينة واقعا دخيل فى موضوع الحجية على الاحتمال الثانى ، وليس
دخيلا على الاحتمال الثالث ، بل يكفى عدم العلم بالقرينة.
وتختلف هذه الاحتمالات فى كيفية تطبيق
الحجية على موضوعها ، فانه على الاحتمال الاءول تطبق حجية الظهور على موضوعها
ابتداء ، حتى فى حالة احتمال القرينة المتصلة ، فضلا عن المنفصلة ، لأن موضوعها هو
الظهور التصورى بحسب الفرض ، وهذا لا يتزعزع بالقرينة