وفى مثل الفرض
المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة [١] حيث ان أحد المحتملين اذا ثبت بدليل ،
فلا يبقى محذور فى نفى المحتمل الاخر بالأصل العلمى المؤمن.
وأما النص فلا شك فى لزوم العمل به ،
ولا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالى منه ، إذا كان نصا فى المدلول التصورى
والمدلول التصديقى معا.
جليل حجية الظهور :
وأما الظاهر فظهوره حجة ، وهذه الحجية
هى التى تسمى بأصالة الظهور ، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه :
الوجه الأول : الاستدلال بالسنة
المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام ، حيث كان
عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلة الشرعية فى تعيين مفادها ، وقد تقدم فى
الحلقة السابقة [٢]
توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.
الوجه الثانى : الاستدلال بالسيرة
العقلائية على العمل بظواهر الكلام ، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه ،
لانه محسوس بالوجدان. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد
لها بدليل فى مجتمع من المجتمعات ، وم عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا
، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.
الوجه الثالث : التمسك بما دلى على لزوم
التمسك بالكتاب والسنة