الدليل الشرعى قد يكون مدلوله مرددا بين
أمرين أو امور ، وكلها متكافئة فى نسبتها اليه ، وهذا هو المجمل ، وقد يكون مدلوله
متعينا فى أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه ، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا
لاحد مدلولين ، ولكن واحد منهما هو الظاهر عرفا ، والمنسبق الى ذهن الانسان العرفى
، وهذا هو الدليل الظاهر.
أما المجمل فيكون حجة فى اثبات الجامع
بين المحتملات ، إذا كان له على اجماله أثر قابل للتنجيز ، ما لم يحصل سبب من
الخارج يبطل هذا التنجيز ، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وإما بنفى أحد
المحتملين ، فانه بضمه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الاخر ، وإما
بمجملة خر مردد بين محتملين ، ويعلم بان المراد بالمجملين معا معنى واحد ، وليس
هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا ، فيحملان عليه ، وإما بقيام دليل على اثبات احد
محتملى المجمل ، فانه وإن كان لا يكفى لتعيين المراد من المجمل فى حالة عدم
التنافى بين المحتملين ، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل فى اثبات الجامع وعدم تنجزه
، لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالى ، وهذه القاعدة لها
اركان أربعة ،