الثمرة الاولى : أن يدل خبر ضعيف على
استحباب فعل ، وخبر ثقة على نفى استحبابه ، فاذا بنى على الاحتمال الأول وقع
التعارض بين الخبرين ، لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعى واحد
اثباتا ونفيا. واذا بنى على الاحتمال الثانى فلا تعارض ، لأن الخبر الضعيف الحاكى
عن الاستحباب لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافى له ، بل هو بنفسه يكون موضوعا
لاستحباب واقعى مترتب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقق ، وكونه معارضا لا ينافى
صدق عنوان البلوغ ، فيثبت الاستحباب.
الثمرة الثانية : أن يدل خبر ضعيف على
وجوب شىء ، فعلى الاحتمال الثانى لا شك فى ثبوت الاستحباب ، لأنه مصصداق لبلوغ
الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شىء ، لأن اثبات الوجوب بالخبر
الضعيف متعذر ، لعدم حجيته فى اثبات الاحكام الالزامية ، واثبات الاستحباب به
متعذر أيضا ، لأنه لا يدل عليه ، فكيف يكون طريقا وحجة لاثبات غير مدلول ، وإثبات
الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذر أيضا ، لأنه مدلول تحليلى للخبر ، فلا يكون
حجة لاثباته عند من يرى كالسيد الاستاذ [١]
ان حجية الخبر فى المدلول التحليلى متوقفة على حجيته فى المدلول المطابقى بكامله.
الثمرة الثالثة : ان يدل خبر ضعيف على
استحباب الجلوس فى المسجد الى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد