الحقيقية على
موضوعها وشرطها المقدر الوجود ، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط
المقدر ، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما ، كما هو الشأن فى سائر الاحكام المجعولة
على هذا النحو.
وعليه فنقول : انه توجد فى المقام
حجيتان ، الاولى حجية خبر الناقل عن زرارة. والثانية حجية خبر زرارة. وما هو
الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية ، بل بالحجية
الاولى ، فلا يلزم المحذور المذكور فى التقريب الاول ، كما ان الشرط المصحح للحجية
الاولى وهو الأثر الشرعى يتمثل فى الحجية الثانية لا فى الحجية الاولى ، فلا يلزم
المحذور المذكور فى التقريب الثانى.
قاعدة التسامح فى
أدلة السنن :
ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر ،
بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة ، ولكن قد يقال فى خصوصص باب المستحبات ، أو
الاحكام غير الالزامية عموما ، ان موضوع الحجية مطلق الخبر ، ولو كان ضعيفا ،
استنادا الى روايات دلت على ان من بلغه عن النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل
ذلك وإن كان النبى لم يقله ، كصحيحة هشام ابن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام : «
قال : من سمع شيئا من الثواب على شىء فصنعه كان له اجره وإن لم يكن على ما بلغه » [١] بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية
لمطلق البلوغ فى موارد المستحبات.
والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا
أربعة احتمالات :
[١] الوسائل : باب
١٨ من ابواب مقدمة العبادات ح ٦ج ١ ص ٦٠.