responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 173

ومن أجل ذلك يقال : بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى ، فأخبر بقول المعصوم إستنادا الى اتفاق ذلك العدد ، لم يكن إخباره حجة فى اثبات قول المعصوم ، لانه ليس إخبارا حسيا عنه ، وانما يكون حجة فى اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى اذا لم يعلم منه التاسمح عادة فى مثل ذلك لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد ، حسى ، فان كان اتفاق هذا العدد يكشف فى رأينا عن قول المعصوم ، استكشفناه ، وإلا فلا.

وعلى هذا الأساس نعرف الحال فى الاجماعات المنقولة ، فانه كان يقال عادة ان نقل الاجماع حجة فى اثبات الحكم الشرعى ، لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بانه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسى مبنى على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التى لاحظها عن قول المعصوم ، فلا يكون حجة فى اثبات قول المعصوم ، بل فى اثبات تلك الفتاوى فقط.

حجية الخبر مع الواسطة :

ولا شك فى ان حجية الخبر تتقوم بركنين :

أحدهما : بمثابة الموضوع لها ، وهو نفس الخبر.

والاخر : بمثابة الشرط ، وهو وجود اثر شرعى لملدلو الخبر ، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك ، فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.

والحجية متأخرة رتبة عن الخبر ، تأخر الحكم عن موضوعه ، وعن

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست