responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 17

الأحكام التكليفية ، وهى متضادة.

٢ ـ ان الحكم الظاهرى اذا خالف الحكم الواقعى ، فحيث ان الحكم الواقعى بمبادئه محفوظ فى هذا الفرض ، بحكم قاعدة الاشتراك ، يلزم من جعل الحكم الظاهرى فى هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته ، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعنى إلقاء المكلف فى المفسدة ، وتوفيت المصالح الواقعية المهمة عليه.

٣ ـ إن الحكم الظاهرى من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعى المشكوك ، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع ، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.

شبهة التضاد ونقض الغرض :

أما الاعتراض الأول فقد اجيب عليه بوجوه :

منها : ما ذكره المحقق النائينى قدس سره [١] ، من ان اشكال التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهرى حكم تكليفى ، وان حجية خبر الثقة مثلا ، معناها جعل حكم تكليفى يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام ، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل ، فان أخبر الثقة بوجوب شىء وكان حراما فى الواقع ، تمثلت حجيته فى جعل وجوب ظاهرى


[١] فوائد الاصول : ج ٣ ص ١٠٥ ط مؤسسة النشر الاسلامى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست