٢ ـ ان الحكم
الظاهرى اذا خالف الحكم الواقعى ، فحيث ان الحكم الواقعى بمبادئه محفوظ فى هذا
الفرض ، بحكم قاعدة الاشتراك ، يلزم من جعل الحكم الظاهرى فى هذه الحالة نقض
المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته ، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى
حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعنى إلقاء المكلف فى المفسدة ، وتوفيت المصالح
الواقعية المهمة عليه.
٣ ـ إن الحكم
الظاهرى من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعى المشكوك ، ومصححا للعقاب على
مخالفة الواقع ، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة
المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بناء على مسلك
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
شبهة التضاد ونقض الغرض :
أما الاعتراض
الأول فقد اجيب عليه بوجوه :
منها : ما ذكره
المحقق النائينى قدس سره [١] ، من ان اشكال
التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهرى حكم تكليفى ، وان حجية خبر الثقة مثلا ،
معناها جعل حكم تكليفى يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام ، وهو ما يسمى بجعل الحكم
المماثل ، فان أخبر الثقة بوجوب شىء وكان حراما فى الواقع ، تمثلت حجيته فى جعل
وجوب ظاهرى
[١] فوائد الاصول
: ج ٣ ص ١٠٥ ط مؤسسة النشر الاسلامى.