responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 15

واقعية ثابتة من حيث الأساس ، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها ، فان قامت الحجة على خلافها ، تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.

وكلا هذين النحوين من التوصيب باطل :

أما الأول فلسناعته ووضوح بطلانه ، حيث إن الأدلة والحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس.

وأما الثانى فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم فى الأحكام الواقعية.

الحكم الواقعى والطاهرى

ينقسم الحكم الشرعى ، كما عرفنا سابقا الى واقعى لم تؤخذ فى موضوعه الشك ، وطاهرى أخذ فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق. وقد كنا نقصد حتى الان فى حديثنا عن الحكم ، الأحكام الواقعية.

وقد مر بنا فى الحلقة السابقة [١] ان مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعى تشتمل على ثلاثة عناصر : وهى الملاك والارادة والاعتبار ، وقلناإن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا ، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمى وصياغى.

ونريد ان نشير الان الى حقيقة العنصر الثالث الذى يقوم الاعتبار

ــــــــ

[١] راجع : ج ١ ص ١٦٢.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست