responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 145

وعادة ، سميت الملازمة عادية. واذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف قد يتفق وجودها ، فالملازمة اتفاقية.

والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية ، فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفى اننا نعلم بالقضية القائلة ( كل قضية ثبت تواترها فهى ثابتة ) لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع ، غير العلم بأنه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعنى الثانى ، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته ، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا.

فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال ، كما هو الحال فى التواتر على فوارق بين مفردات الاجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها اخبارا حسية ، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق فى الحلقة السابقة [١].

وتقوم الفكرة فى تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتى بدون اعتقاد للدليل الشرعى ، عادة ، فاذا أفتى فهذا يعنى اعتقاده للدليل الشرعى ، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا ، وبقدر احتمال الاصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعى ، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعى بدرجة كبيرة تتحول بالتالى الى يقين لتضاءل احتمال الخلاف.

ويستفاد من كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله [٢] الاعتراض على


[١] راجع : ج ١ ص ٢٧٤.

[٢] نهاية الدراية : ج ٢ ص ٦٧.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست