وعادة ، سميت
الملازمة عادية. واذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف قد يتفق وجودها ، فالملازمة
اتفاقية.
والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر
وثبوت القضية ، فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفى اننا نعلم بالقضية القائلة ( كل
قضية ثبت تواترها فهى ثابتة ) لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع ، غير
العلم بأنه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعنى الثانى ، وما نعلمه هو الأول على
أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته ، لا لقيام برهان على
امتناع محتمله عقلا.
فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم
المذكور وفقا لحساب الاحتمال ، كما هو الحال فى التواتر على فوارق بين مفردات
الاجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها اخبارا حسية ، وقد تقدم البحث
عن هذه الفوارق فى الحلقة السابقة [١].
وتقوم الفكرة فى تفسير كشف الاجماع
بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتى بدون اعتقاد للدليل الشرعى ، عادة ، فاذا
أفتى فهذا يعنى اعتقاده للدليل الشرعى ، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة والخطأ
معا ، وبقدر احتمال الاصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعى ،
وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعى بدرجة كبيرة تتحول
بالتالى الى يقين لتضاءل احتمال الخلاف.
ويستفاد من كلام المحقق الاصفهانى رحمه
الله [٢] الاعتراض
على