خطأ » ورابعة
باعتباره كاشفا عن دليل شرعى ، لأن المجمعين لا يفتون عادة الا بدليل ، فيستكشف
بالاجماع وجود الدليل الشرعى على الحكم الشرعى.
والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع
، والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعى مباشرة
، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعى على الحكم.
والبحث عن حجية الاجماع على الاسس
الثلاثة الاولى يدخل فى نطاق البحث عن الدليل غير الشرعى على الحكم الشرعى ،
والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل فى نطاق احراز صغرى الدليل الشرعى ، وى
عتبر من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله فى المقام.
وقد قسم الاصوليون الملازمة كما نلاحظ
فى الكفاية وغيرها الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقق أى واحد منها بين الاجماع
والدليل الشرعى ، وهى الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية ، ومثلوا للاولى
بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه ، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين
على شىء ورأى رئيسهم ، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.
والتحقيق ان الملازمة دائما عقلية ،
والتقسيم الثلاثى لها مرده فى الحقيقة الى تقسيم الملزوم لا الملازمة ، فان
الملزوم إذا كان ذات الشىء مهما كانت ظروفه واحواله ، سميت الملازمة عقلية ،
كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف متواجدة فيه
غالبا