responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 144

خطأ » ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعى ، لأن المجمعين لا يفتون عادة الا بدليل ، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعى على الحكم الشرعى.

والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع ، والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعى مباشرة ، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعى على الحكم.

والبحث عن حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل فى نطاق البحث عن الدليل غير الشرعى على الحكم الشرعى ، والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل فى نطاق احراز صغرى الدليل الشرعى ، وى عتبر من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله فى المقام.

وقد قسم الاصوليون الملازمة كما نلاحظ فى الكفاية وغيرها الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقق أى واحد منها بين الاجماع والدليل الشرعى ، وهى الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية ، ومثلوا للاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه ، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شىء ورأى رئيسهم ، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.

والتحقيق ان الملازمة دائما عقلية ، والتقسيم الثلاثى لها مرده فى الحقيقة الى تقسيم الملزوم لا الملازمة ، فان الملزوم إذا كان ذات الشىء مهما كانت ظروفه واحواله ، سميت الملازمة عقلية ، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا


[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ٦٩.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست