responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 136

اليها كل قضايا البرهان.

وهذا التفسير المنطقى للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التى هى إحدى تلك القضايا الست ، فانه يرى ان عليه الحادثة الاولى للحادثة الثانية ( التى ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات ) مستنتجة من مجموع مقدمتين :

أحداهما : بمثابة الصغرى ، وهى اقتران الحاجثة الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات.

والاخرى : بمثابة الكبرى وهى ان الاتفاق لا يكون دائميا ، بمعنى انه يمتنع أن يكون هذا الاقتران فى كل هذه المرات صدفة ، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة ، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية ، ولا يمكن فى رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة ، لانها تشكل الكبرى لاثبات كل قضية تجريبية ، فكيف يعقل ان تكون هى بنفسها قضية تجريبية؟

واذا دققنا النظر ، وجدنا ان الكبرى التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردها الى نفس الكبرى التى تعتمد عليها القضية التجريبية ، لأن كذب المخبر ، يعنى افتراض مصلحة شخصية معينة دعته الى إخفاء الواقع ، وكذب العدد الكبير من المخبرين ، معناه افتراض ان مصلحة المخبر الأول فى الاخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثانى فى الاخفاء ، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث فى الشىء نفسه ، وهكذا ، على الرغم من اختلاف ظرفهم واحوالهم ، فهذا يعنى أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة.

وعلى هذا الأساس ارجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست