وبكلمة اخرى أن
الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية ، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل
الوجوب. فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا
انتزاعيا واقعيا ، وان اختلفت الجزئيتان فى وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع ، وما دامت
الجزئية أمرا واقعيا ، فلا يمكن أيجادها بالجعل التشريعى والاعتبار.
وأما القسم الأول
فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا ، هو كونه مجعولا بالاستقلال
لا منتزعا عن الحكم التكليفى ، لأن موضوعيته للحكم الكليفى تقتضى سبقه عليه رتبة ،
مع أن انتزاعه يقتضى تأخره عنه.
وقد تثار شبهة
لنفى الجعل الاستقلالى لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو ، لأنه بدون جعل الحكم
التكليفى المقصود ، لا أثر له ، ومعه لا حاجة الى الحكم الوضعى ، بل يمكن جعل
الحكم التكليفى ابتداء على نفس الموضوع الذى يفترض جعل الحكم الوضعى عليه.
والواجب على هذه
الشبهة : أن الاحكام الوضعية التى تعود الى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية
، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام اتلكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية ، فلا تكون
لغلوا.
شمول الحكم للعالم والجاهل :
وأحكام الشريعة
تكليفية ووضعية تشمل فى الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختص
بالعالم. وقد ادعى أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ، ويكفى دليلا على ذلك
إطلاقات أدلة تلك