وشهادته بعدم الشمول
معذرة وحجة للمأمور على المولى.
وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى
اللغوى والتعويل على الظن الناشىء من قوله ، إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى
المقام الأول ، فهذا لا يعنى حجية قول اللغوى بالمعنى الاصولى ، أى المنجزية
والمعذرية ، لان التنجيز والتعذير انما يكون بالنسبة الى الاغراض التشريعية التى
فيهاة مر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
المذكورة على الحجية شرعا.
وان كان المقصود بناء العقلاء فى المقام
الثانى ، فمن الواضح ان جعل شىء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم ، لا من شأن
المأمور ، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوى منجزا ومعذرا ، إلى ان سيرة
الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوى حجة فى فهم المأمور لما يصدر منه من
كلام بنحو ينجز ويعذر ، وبعبارة أشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت الى انه اذا قدر له ان
يمارس حالة مرية ، يجعل قول اللغوى حجة على مأموره ، ومن الواضح ان السيرة بهذا
المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه ، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوى حجة
ومنجزا ومعذرا بالنسبة الى احكامه ، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى فى نطاق
اغراضه التشريعية مع مأموريه ، ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للاخرين. فكم فرق
بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوى ، لأن السيرة
الاولى تقتضى سلوكا لا يقره الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية ، واما ما
تقتضيه السيرة الثانية من سولك ، فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوى منجز ومعذر
فى علاقات الامرين بالمأمورين من العقلاء ، ولا يضر الشارع ذلك على أى حال.