البناءات العقلائية
على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال فى مورد الشك فى الواقع.
أما النوع الأول فيستدل به على احكام
شرعية واقعية ، كحكم الشارع باباحة التصرف فى مال الغير بمجرد طيب نفسه ، وبأن من
حاز يملك ، وهكذا ، ولا ريب فى انطباق ما ذكرناه عليه ، حيث ان الشارع لابد ان
يكون له حكم تكليفى أو وضعى فيما يتعلق بذلك التصرف ، فان لم يكن مطابقا لما
يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم ، كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك ، فسكوته
يدل على الامضاء.
وأما النوع الثانى فيستدل به عادة على
احكام شرعية ظاهرية ، كحكم الشارع بحجية قول اللغوى وحجية خبر الثقة ، وهكذا.
وفى هذا النوع قد يستشكل فى تطبيق ما
ذكرناه عليه ، وتوضيح الاستشكال ان التعويل على الامارات الظنية ، كقول اللغوى
وخبر الثقة ، له مقامان :
المقام الأول : التعويل عليها بصدد
تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية ، من قبيل أن يكون لشخص غرض فى ان يستعمل
كملة معينة فى كتابه ، فيرجع الى اللغوى فى فهم معناه ليستعملها فى الموضع المناسب
، ويكتفى فى هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوى.
المقام الثانى : التعويل عليها بصدد
تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الامر ، أو تحصيل الشخص الامر لمنجز للتكليف على
مأموره ، من قبيل ان يقول الامر : أكرم العالم ، ولا يدرى المأمور ان كلمة « العالم
» هل تشمل من كان لديه علم وزوال علمه ، أو لا؟ فيرجع الى قوله اللغوى ، لتكون
شهادته بالشمول منجز وحجة للمولى على المكلف ،