responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128

البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال فى مورد الشك فى الواقع.

أما النوع الأول فيستدل به على احكام شرعية واقعية ، كحكم الشارع باباحة التصرف فى مال الغير بمجرد طيب نفسه ، وبأن من حاز يملك ، وهكذا ، ولا ريب فى انطباق ما ذكرناه عليه ، حيث ان الشارع لابد ان يكون له حكم تكليفى أو وضعى فيما يتعلق بذلك التصرف ، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم ، كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك ، فسكوته يدل على الامضاء.

وأما النوع الثانى فيستدل به عادة على احكام شرعية ظاهرية ، كحكم الشارع بحجية قول اللغوى وحجية خبر الثقة ، وهكذا.

وفى هذا النوع قد يستشكل فى تطبيق ما ذكرناه عليه ، وتوضيح الاستشكال ان التعويل على الامارات الظنية ، كقول اللغوى وخبر الثقة ، له مقامان :

المقام الأول : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية ، من قبيل أن يكون لشخص غرض فى ان يستعمل كملة معينة فى كتابه ، فيرجع الى اللغوى فى فهم معناه ليستعملها فى الموضع المناسب ، ويكتفى فى هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوى.

المقام الثانى : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الامر ، أو تحصيل الشخص الامر لمنجز للتكليف على مأموره ، من قبيل ان يقول الامر : أكرم العالم ، ولا يدرى المأمور ان كلمة « العالم » هل تشمل من كان لديه علم وزوال علمه ، أو لا؟ فيرجع الى قوله اللغوى ، لتكون شهادته بالشمول منجز وحجة للمولى على المكلف ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست