responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 125

جعل الشارع وجوبا لا كرام الفقراء مستثنى منه الفساق.

والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعى. والقول الثانى يدل على الاستثناء من شخص الحكم ، فان رجعت الجملة الاستثنائية الى مفاد القول الأول ، كان لها مفهوم ، وان رجعت الى مفاد القول الثانى ، لم يكن لها مفهوم ، وهذا هو الأصح ، كما مر فى الغاية.

مفهوم الحصر :

لا شك فى ان كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم ، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضع المحصور به ، والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور طبيعى الحكم ، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ، إذ لا معنى لحصره حينئذ ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه داءما. وما دام المحصور هو الطبيعى ، فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم ، وهذا مما لا ينبغى الاشكال فيه ، وانما الكلام فى تعيين أدوات الحصر :

فمن جملة أدواته : كلمة ( انما ) ، فانها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفى.

ومن أدواته : جعل العام موضوعا مع تعريفه ، والخاص محمولا ، فيقال : ابنك هو محمد ، بدلا عن أن نقول : محمد هو ابنك ، فانه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد ، والنكتة فى ذلك ان المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع ، ولا يتأتى ذلك فى فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست