ومفهوم الشرط ثابت فى الأول ، فكلما كان
الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط ، دلت الجملة الشرطية على انفتاء الحكم عن
موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهى قسمين :
أحدهما : ان يكون الشرط المحقق لوجود
الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع ، كما فى مثال الختان المتقدم.
والاخر : ان يكون الشرط أحد اساليب
تحقيقه ، كما فى ( إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فان مجىء الفاسق بالنبأ عبارة
اخرى عن إيجاد النبأ ، ولكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لايجاده ، لان النبأ كما يوجده
الفاسق يوجده العادل أيضا.
ففى القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط ،
لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص ، فاذا كان
الشرط عين الموضوع ومساويا له ، فليس هناك فى الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه
بموضوعه ، فقولنا : اذا رزقت ولدا فاختنه ، فى قوة قولنا : اختن ولدك.
واما فى القسم الثانى فيثبت المفهوم ،
لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه ، فهو تقييد وتعليق حقيقى. وليس
قولنا : ( اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فى قوة قولنا : تبينوا النبأ ، لأن القول
الثانى لا يختص بنبأ الفاسق ، بينما الأول يختص به ، وهذا الاختصاص نشأ من ربط
الحكم بشرطه ، فيكون للجملة مفهوم.
مفهوم الوصف :
اذا تعلق حكم بموضوع وانيط بوصف فى
الموضوع ، كوصف العدالة