قد تقدم فى الحلقة
السابقة [١] ان الأحكام الشرعية على قسمين. أحدهما الأحكام التكليفية ،
والاخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. وأما
الأحكام الوضعية فهى على نحوين :
الأول : ما كان
واقعا موضوعا للحكم التكليفى ، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق ، والملكية
الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير فى المال بدون إذن المالك.
الثانى : ما كان
منتزعا عن الحكم التكليفى ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها ،
وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.
ولا ينبغى الشك فى
أن القسم الثانى ليس مجعولا للمولى بالاستقلال ، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم
التكليفى ، لان ه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها ، يكفى هذا الأمر
التكليفى فى انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه لا يمكن ان تتحقق
الجزئية