responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 113

فى المدلول التصورى للجملة ، واخرى نفترضه على مستوى ملدلولها التصديقى ، بمعنى ان الظابط الذى به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية.

اما الضابط لافادة المفهوم فى مرحلة المدلول التصورى ، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة فى هذه المرحلة من النوع الذى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة اخرى ، اذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمى ، وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين :

فنقول تارة ( زيارة شخص للانسان تستلزم أو توجد وجوب اكرامه ).

ونقول اخرى ( ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته ، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها ).

ففى القول الأول استعملنا معنى الاستلزام ، وفى القول الثانى استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء ، والثانى يدل عليه.

فلكى تكون الجملة الشرطية مثلا ، مشتملة فى مرحلة المدلول التصورى على ضابط إفادة المفهوم ، لابد أن تكون داللة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى للتوقف والالتصاق ، لا على الربط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى لاستلزام الشرط للجزاء.

ولا بد اضافة الى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعى الوجوب لا وجوبا خاصا ، وإلا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست