القضية ، على نحو
يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا : « إذا زارك ابن كريم وجب احترامه » يدل
التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته ، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التى
يتوقف عليها احترام الابن الزائر ، وعلى انه لا يجب الاحترام المذكور فى حالة عدم
الزيارة.
والمدلول الأول مرتبط بالموضوع ، فلو
بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا ، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثانى مرتبط بالمحمول
وهو الوجوب ، فلو بدلناه بالاباحة ، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث متفرع
على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما غيرنا من الشرط والجزائر يظل المدلول
الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الشرط ، وان كان التغيير ينعكس عليه ، فيغير
من مفرداته تبعا لما يحدث فى المنطوف من تغير فى المفردات.
وهذا هو المفهوم ، لكن على أن يتضمن
انتفاء طبيعى الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب ، تمييزا للمفهوم عن قاعدة
احترازية القيود التى تقتضى انتفاء خص الحكم بانتفاء القيد.
ضابط المفهوم :
ونريد الان أن تعرف الربط المخصوص الذى
يؤخذ فى المنطوق ويكون منتجا للمفهوم ، وتوضيح ذلك انا اذا أخذنا الجملة الشرطية
كمثال للقضايا التى يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها ، نجد ان لها مدلولا تصوريا
ومدلولا تصديقيا.
وحينما نفترض المفوم للجملة الشرطية ،
تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصورى ، بمعنى ان الضابط الذى به يثبت المفهوم
يكون داخلا